السيد عبد الأعلى السبزواري

565

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 85 ) : يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو حبس أو عدم الإنفاق فتكون حينئذ وكيلة في طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها بعد إثبات المعلّق عليه شرعا . ( مسألة 86 ) : لو شرط في العقد محرّما مثل أن يصلّي بطل الشرط دون العقد ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه . المهر : ويقال له : الصداق أيضا وتملك المرأة المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه أو بعملية جراحية من دون رضاها . ( مسألة 87 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا . ( مسألة 88 ) : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلّقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج . ( مسألة 89 ) : لا حدّ للمهر لا قلة ولا كثرة بل يصح بكلما تراضيا عليه ولا بد فيه من أن يكون متعيّنا وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة ولو أجّله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الأجل مبهما مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر وسقط التأجيل . ( مسألة 90 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل